@ 335
| فصل في الاختلاف
قوله قال المالك آجرتكها إلخ قال في الأصل مدة كذا بكذا
ا ه
مقتضاه أنه لا بد في دعوى المالك من تعيين الأجرة قال السبكي لكن قال الإمام إن أوجبنا المسمى وجب ذكره وإلا كفاه ذكر الأجرة قوله ومتى مضت مدة صدق المالك المراد تصديقه في استحقاقه الأجرة لا في عقد الإجارة حتى يتمكن الآخر من استيفاء المنافع إذا كان الاختلاف في أول المدة أو أثنائها قوله ولأنه إنما يؤذن في الانتفاع إلخ ولأن المنافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان ولو اختلفا في العين بعد هلاكها فقال المالك بعتكها وقال بل وهبتنيها فإنه يصدق المالك فكذا هنا قوله فلو نكل لم يحلف المتصرف إلخ هكذا في الروضة قال في شرح إرشاده ولعله يريد لا يحلف على دعوى العارية لأنه لا يستحق بها شيئا وأما على نفي استحقاق الأجرة فلا محيص عنه وكتب أيضا قال في الروضة كأصلها وعن القاضي حسين رمز إلى أنهما أي الراكب والزارع يحلفان للتخلص من الغرم
قوله وإن قال المالك غصبتني أي أو بعتك بكذا قوله قال البلقيني أي وغيره قوله قال ويوافقه أن الصحيح في أصل الروضة في الإقرار أنه إلخ الفرق بينهما ظاهر قوله فإن وجد فلا حاجة إلى الحلف أشار إلى تصحيحه قوله وقد أفتى البغوي فيمن دفع إلى رجل ألفا إلخ الأصح أن المصدق في مسألة البغوي أيضا المالك لأن الأصل عدم الائتمان النافي