قوله قال الإسنوي تبعا للسبكي وينبغي تقييده بالحفر الحاصلة بالقلع إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي كلام الأصحاب مصرح بالتصوير في الحفر المتولدة من القلع بعد زوال العارية ومحل الخلاف كما ذكره ابن الملقن في الحفر إذا كانت على قدر حاجة القلع وإلا لزمه طم الزائد قطعا وهو ظاهر ولو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع قال الصيمري لزمه ذلك قوله وفرق الزركشي أي وابن العماد وغيره قوله خير المعير بين القلع بضمان الأرش والتملك بالقيمة قال ابن الرفعة في كلام الأصحاب رمز إلى تردد في أن مؤنة القلع على المالك أو على صاحب البناء أو الغراس والظاهر الثاني كما في نظيره من الإجارة على المستأجر ولو أراد المالك أن يتملك البعض ويبقي البعض بأجرة أو يقلعه بالأرش ويبقي البعض قال الزركشي وغيره الظاهر أنه لا يمكن لكثرة الضرر على المستعير ولأن ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه كالكفارة
ا ه
وهو واضح وقوله والظاهر الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع ففي الإيضاح للصيمري أنه يلزمه ذلك قوله بل الكل متفقون على التخيير بين الثلاث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالشفعة والهبة قال الرافعي في باب الهبة في رجوع الأب في هبته أنه يتخير بين الخصال الثلاث كالعارية قوله قال ابن الرفعة وغيره فيتعين تبقيتهما بالأجرة قال في التوشيح أيتخير بين المتبقية بأجرة والقلع مع إعطاء الأرش ذكره ابن الرفعة والوالد وغيرهما
ا ه
وهو المعتمد
قوله والزركشي يتخير بين ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فلا يتجه التخيير إلا بعد الجذاذ إلخ قال الإسنوي لكن المنقول في نظيره من الإجارة التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة أيضا إن كانت غير مؤبرة وإبقاءها إلى الجذاذ إن كانت مؤبرة قال شيخنا كلام الإسنوي هو المعتمد قوله قال الإسنوي ويؤخذ من كلام الرافعي أنه لا بد في التملك من عقد فإنه قال واعلم أن من فوض الأمر إلى اختيار المعير في الخصال الثلاث قال منه الاختيار ومن المستعير الرضا وإسعافه لما طلب فإن لم يسعفه كلفناه تفريغ الأرض وأسقطه في الروضة قوله إلى أن يختار المعير ما له اختياره هذا مبني على ما جرى عليه المصنف كأصله وأما على أن له التبقية فإذا اختارها لزم المستعير موافقته قوله لأنه جالس في ملكه قال في الخادم ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو كان البناء مسطبة امتنع الجلوس عليها وهو واضح قوله قال الزركشي ولعل الفرق إلخ وهو فرق دقيق وكتب أيضا ويمكن أن يفرق هنا بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلهذا منع بخلاف الأجنبي