تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قال ابن الرفعة ويظهر إلخ وقال ابن الملقن يظهر عدم اللزوم وهو الأصح قوله ويحتمل أنه كخاتم عليه فص إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن الأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لم يعترف بشيء في ذمته لأن الإخبار عن المعرفة الموصوفة يعتمد الصفة فإذا كانت مستحيلة بطل الإخبار قوله والظاهر أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ويظهر أنه لو قال إلخ الظاهر خلافه

قوله وقال ابن الصباغ إن رضي المقر له جاز أشار إلى تصحيحه قوله وكذا إذا قال هو رهن عنده به إذا لم يقل علي لم يصرح به الرافعي ومقتضى كلام الغزالي أنه يطالب بالألف قال في المطلب والصواب خلافه لاحتمال أنه أعار لمن رهن قال البلقيني احتمال العارية لا يمنع من لزومه الألف لأن أصح القولين أن المعير ضامن دين المرهون عنده في رقبة ماله وقضية الضمان أن الألف لازمة له في العبد فما ذكر من الاحتمال لا يمنع الإلزام

قوله وإن قال وزنها في ثمنه إلخ لو قال أردت أنه وهب لي ألفا اشتريته به وقال المقر له بل كان قرضا لم يقبل قول المقر قوله لكن له العشرة إلخ قال الفتى قوله ولكن له العشرة قبل إن قال اشتريناه دفعتين وإلا كان بينهما أي إذا اشترياه دفعة وفي قوله بينهما اختصار وإيهام أما الإبهام فإنه يوهم أنه بينهما نصفين وليس كذلك بل يختلف باختلاف قدر ما وزنه

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٠٦