تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل إلخ لو صدقه الموكل على الدفع إلى رسوله فهل يغرم الوكيل لتقصيره بترك الإشهاد على الوجهين قال الأذرعي وقياس الترجيح في نظائره أن يكون الأصح أنه لا يغرم

قوله لأن الموكل يدعي خيانته إلخ يفهم من التعليل ومن تعبيره بالتسليم تصديق الموكل فيما إذا وجدنا السلعة في يد المشتري ولكن ادعى الموكل أنه انتزعها من وكيله ولم يصرح به الرافعي قوله وصححه الغزالي في بسيطه وجزم به في الأنوار قوله وأصحهما عند البغوي إلخ هو الأصح قوله وبهذا فارق ما مر في العهدة إلخ إيضاحه أن الكلام هناك فيما لم يتقدم دعوى قبض وإنكار من جهة الموكل والكلام هنا فيما إذا ادعى الوكيل أنه قبض الثمن وتلف وأنكر الموكل فهنا يرجع بالثمن على الوكيل لاعترافه بأنه دفعه إليه ولا يرجع على الموكل لإنكاره القبض وكيف يتخيل الرجوع على شخص لم يعترف بقبض ولا إقباض قوله ولا يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه إلخ هذا أصل بني الأصحاب عليه مسائل كثيرة وهو أن كل يمين كانت لدفع شيء لا تتعدى إلى إثبات غيره حيث لا يكون ذلك الغير موجودا

ومن نظائرها ما إذا ادعى البائع حدوث العيب وادعى المشتري قدمه وصدقنا البائع بيمينه فلو حصل انفساخ بتحالف أو نحوه لم يقبل قوله لأخذ الأرش وما إذا ادعى الزوج أنه وطئ في صورة لعنة فأنكرت فالقول قوله في دفع الفسخ وإن كان الأصل عدم الوطء فإذا حلف ثم طلق وأراد أن يراجعها لم يكن له ذلك على الأصح

قوله أو ماتوا أو جنوا أي أو فسقوا

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٢٨٥