لو تكفل بالمال والبدن فقال ضمنت مالك على فلان وتكفلت ببدنه صح ويكون ضامنا وكفيلا ولو تكفل بدين برهن صح قوله نعم إن صحته قرينة إلخ قال في الخادم لكن القرائن لا تنفل اللفظ إلى الصريح قوله فينبغي كما في المطلب صحته أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأيده السبكي بكلام للماوردي وغيره ويشبه أن يقال إنه كناية فإن العامي يقصد به الالتزام فإذا اعترف بقصده به الضمان أو الكفالة ألزم بذلك
ا ه
قال والدي ويؤيده قول البغوي لو قال داري لزيد فليس بإقرار فإن قال قصدت بالإضافة كونها معروفة به ونحو ذلك لزمه الإقرار فس ويشهد له ما لو قال لزوجته طلقي نفسك فقالت أطلق وأرادت الإنشاء فإنه يقع حالا وقال في الأنوار ولو قال خل عن فلان والدين الذي لك عليه إلي أو معي أو عندي فهو كناية قوله وأنا على ما كنت عليه من الكفالة مثله فقد عدت إلى ما كنت عليه قوله بأن الضمان محض غرر وغبن إلخ وبأن معظم الاعتماد في الكتابة على التعليق وهذا اللفظ لا يصلح له بخلاف الكفالة قوله لأن الضمان والكفالة لا يكونان إلخ ولأن الكفيل بإقدامه على الضمان والكفالة مصدق بأن الحق ثابت بالنسبة إليه لأن إقدامه على ذلك يتضمن تصديق المكفول له لا أن تقدم الثبوت في الظاهر شرط فيهما قوله إلا بعد ثبوت الحق ليس المراد بثبوته عند الحاكم ببينة أو إقرار فإنه لا يشترط بل المراد الوجوب عليه وإن لم يعترف به قوله فكما سبق في المكان فينظر هل له غرض في الامتناع كتأجيل الدين أو غيبة البينة أم لا غرض له قوله ولو ضمن الحال مؤجلا بأجل معلوم أو عكس صح إلخ