تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وقيل لا يجوز لأنه إلخ وإن قال البلقيني إنه الصواب قوله والقياس الرجوع إلى إرادته أشار إلى تصحيحه تنبيه لو كان له على رجل ألف فقال الآخر لا حق له عليه أحلتك بألف درهم على فلان على أنك إذا أخذت منه فأنت مني بريء قال ابن سريج لا يصح هذا الشرط والظاهر أن هذا وكالة إذ لا يصح حوالة ولا هبة فإذا مات المحال عليه لم تبطل وإن مات المحيل بطلت ولو أحاله على رجل بدين له عليه ثم دفع المحيل المال إلى المحتال صح قضاؤه الدين عن المحال عليه ولا يرجع به عليه وقال البغوي في الفتاوى لو ادعى عشرة وأقام بها بينة فقال المدعى عليه أعطيتكها فقال المدعي تلك عشرة كانت لي عليك غير هذه صدق الدافع بيمينه ولو قال أحلت علي زيدا بها فقال تلك عشرة غير هذه صدق بيمينه والفرق أن الحوالة إيفاء وهو منكر أنه أخذ ما يدعي وأما ثم فهو مقر أنه أخذ المال من المدعى عليه والقول قول المؤدى في جهة الأداء قوله والثاني وهو احتمال لابن الصباغ تابعه عليه صاحب البحر وقوله نعم لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه

كتاب الضمان قوله وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير الضمان على ثلاثة أقسام أحدها يتعلق بالذمة فقط وهو واضح ثانيها يتعلق بالذمة والعين كما إذا قال ضمنت دينك على أن أؤديه من هذه العين كذا صرح به البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما ثالثها بالعين فقط كما إذا قال ضمنت دينك في هذه العين جزم به القاضي الحسين قال الأصحاب ذمة الميت صحيحة وقد صح أن ذمته مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه وأما قولهم إن ذمة الميت قد خربت فمعناه أنها خرجت عن صلاحية المطالبة في الدنيا لا أنها ليست صالحة للشغل بالديون ألا ترى أنها يتجدد لها الشغل بنحو رد مبيع بعيب وتردي بهيمة في بئر حفرها في محل عدوان بعد موته وقوله كذا صرح البندنيجي أشار شيخنا إلى تصحيحه وكذا قوله كذا جزم به القاضي الحسين وكتب عليه هو الأصح وإن نوزع فيه ويؤيده ما صرحوا به في باب الرهن من أنه لو أعاره عينا ليرهنها على دينه صح وكان ضمانا في رقبة ذلك الشيء فدل على صحة الضمان في العين عند التصريح به بطريق الأولى كا قوله وذكرت في شرح البهجة ما له بهذا الخبر تعلق عبارته

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٢٣٥