قوله لأنه عناد محض التصريح بقوله لا يثقله من زيادته وبه صرح في التتمة وهو مفهوم من التعليل بأنه عناد محض قوله والاستظلال بجداره أي والمرور في أرضه إذا لم يخش ضررا باتخاذها طريقا
قوله والترجيح من زيادته هنا وهو المشهور في المذهب وحكاه الإمام عن الأصحاب قاطبة ونقل ابن الرفعة في الصلح والغصب في المطلب عن الإمام أن التسوية في البناء ممكنة إذا كان بغير طين ونحوه بين الأحجار بل بعضها فوق بعض موضوعا على هيئة البناء وقال إنه يجبر في هذه الحالة على إعادته كما في طم البئر بترابها قال في المهمات وهو واضح وفي القواعد مثل هذا وزاد فقال وكذلك لو رفع خشبة من جدار أو حجرا من بين أحجار فإنه يشبه تسوية الحفر تنزيلا لتماثل التأليف منزلة تماثل المثليات واعترضه ابن العماد بأن هذا كلام من لم يعرف مراد الشافعي وليس بين ما نقله البغوي عن الشافعي وبين ما قاله الأئمة مخالفة وذلك أن القياس الجاري على القواعد أن الغاصب إذا غصب أو المتلف إذا أتلف مثليا لزمه مثله وأنه إذا غصب شيئا وفرق أجزاءه وجب عليه رده إلى ما كان عليه ومعلوم أن أجزاء الجدار كلها مثلية فالهادم للجدار إن أتلف أجزاءه لزمه غرامة مثلها وإن هدمه فقط فالمالك مخير إن شاء كلفه رده كما كان وعليه يحمل نص الشافعي الذي نقله البغوي وإن شاء غرمه أرش ما نقص وعليه يحمل كلام البويطي
قوله ولا إجبار على إعادة الجدار المشترك إلخ قال الزركشي ينبغي تقييده بمطلق التصرف فلو كان بمحجور عليه ومصلحته في العمارة وجب على وليه الموافقة ولا يخفى أن محله في غير الوقف أما الوقف فإن الشريك فيه تجب عليه العمارة فلو قال أحد الموقوف عليهم لا أعمر أجبر الممتنع على العمارة لما فيه من بقاء عين الوقف قوله بل للشريك في الجدار بين الملكين بناؤه بماله خرج بقوله بماله ما إذا أراد إعادته بنقضه المشترك فإن للآخر منعه كسائر الأعيان المشتركة وأفهم جواز الإقدام عليه عند عدم المنع وقال في المطلب إنه مفهوم من كلامهم بلا شك قوله بخلاف بنائه بآلة الآخر أو بالآلة المشتركة أي فإن له منعه وسكتا عما لو بناه هل له نقضه وقال القاضي الحسين والإمام ليس له ذلك وكذا قاله ابن كج قال ويحتمل تمكينه لأجل الأعيان المشتركة
قوله قلنا لأن له حقا في الحمل عليه