تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وفيه نظر إذ شرط صحة الصلح الإقرار إلخ قال البلقيني الذي يظهر أنها لا تتخرج على مسألة من باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان أنه ميت من جهة أن المدعى عليه الذي صار مشتريا يدعي العين لنفسه فكيف يعاوض ملكه بملكه على معتقده ظاهرا فمن أجل هذا إقراره بعد ذلك لا يصح له الصلح لأنه كان له مندوحة عن ذلك بأن يقرم ثم يصالح فلما قصر كان الصلح باطلا بخلاف البائع في مسألة من باع مال أبيه على ظن أنه حي فإن المشتري منه لا يدعي العين لنفسه وليس منه تقصير فجرى فيه الخلاف والأصح فيه الصحة قوله وكذا لو قال صالحني عن دعواك الكاذبة إلخ أي أو الفاسدة قوله أوهبني أي أو ملكني قوله والثاني لا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار قوله نعم يظهر أنه إقرار إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو أبرئ المديون ثم ادعى الجهل بقدر المبرأ منه إن باشر سبب الدين بنفسه كالبيع والإجارة أو روجع إليه عند السبب كالثيب في الصداق لم يقبل وإلا فيقبل قال شيخنا فإن ادعى طرو النسيان عليه صدق بيمينه وهي مسألة أخرى ليس الكلام فيها قوله صدق المنكر لأن الغالب وقوعه عن إنكار ولو صالح على الإنكار ثم قال برئت من الحق أو أبرأتك عنه أو كان المدعى به عينا فقال ملكنيها فله العود إلى الدعوى ولا مؤاخذة بالإقرار للعلم بأنه مستند إلى ما جرى

قوله وإن صالح عن المقر أجنبي إلخ قال في الخادم شرط صحة الصلح في هذه الصورة كما قاله في البسيط أن لا يعيد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة وإلا كان عزلا وأصله كلام الإمام وسيأتي قوله والأوجه ما أشار إليه من إلحاق هذه بتلك إلخ يفرق بينهما بشدة الضعف في هذه بسبب كون المصالح عنه دينا وكون المصالح عليه ملكا لغير المدعى عليه قال شيخنا وحينئذ فالمعتمد ما في المتن قوله يخالف ما قدمه في باب المبيع قبل قبضه من الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وقال أقر عندي لا يتعين لفظ الإقرار وما في معناه بل لو قال وكلني في مصالحتك وأنا أعلم أنه لك صح الصلح على الأصح في الحاوي للماوردي وجزم به في التنبيه تبعا لشيخه القاضي أبي الطيب وأقره في التصحيح قوله لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٢١٧