قوله ولا يقتص له ولي ولو أبا شمل ما لو ورثه وما لو جنى على طرفه قوله نعم له العفو على الأرش في حق المجنون الغير إلخ يستثنى من ذلك الوصي كما نقلاه وأقراه قوله ولو بعوض على الرقيق قد تقدم أنه لا يعتق عنه في المرتبة أيضا إلا في كفارة القتل قوله بغبطة أي بمصلحة قوله قال ابن الرفعة ولا يظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لغرر الهلاك قال شيخنا يؤخذ من التعليل أنه لو رأى أن يشتري له حيوانا مذبوحا ويمكن بيعه بسرعة جاز شراؤه له قوله وإن عدمت في التركة أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويأخذ له بالشفعة عند المصلحة اعلم أنهم قطعوا هنا بوجوب أخذه بالشفعة وحكوا وجهين فيما إذا بيع شيء بغبطة هل يجب شراؤه والفرق أن الشفعة تثبت وفي الإهمال تفويت والتفويت ممتنع بخلاف الاكتساب قوله والقول قوله بيمينه إلخ في فتاوى القفال لو اختلف هو والمشتري في ذلك وأن وليه ترك الأحظ فالقول قول الصبي بيمينه إلا أن يقيم المشتري بينة على أن الولي ترك ذلك لما فيه من الحظ تنبيه زوج ابنته وادعى أنه قبض المعجل من صداقها بإذنها له في ذلك فأفتى البرهان المراغي بأن ذلك لبس فكالحجر عنها وتسمع دعواه بعد ذلك أنها تحت حجره وبمثله أفتى القاضي بدر الدين بن جماعة فيمن له بنت بالغة تحت حجره فاستدان شيئا وضمنته البنت بإذن أبيها فقال لا يكون ذلك متضمنا لفك الحجر عنها ولو سعى شخص في فكاك أسير وكان يجمع له المال من الصدقات وغيرها وهو فقير فله أن يأكل منه كولي اليتيم قوله قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف الآية ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات قوله فله الرفع إلى القاضي لينصب قيما بأجرة قال شيخنا فلو طلب منه أن يفرض له أجرة لم يجبه لا يخالفه ما تقدم من أن له أن يستبد بأخذ أقل الأمرين بشرطه لأنه لو قدر له أجرة لصارت لازمة لا تسقط بخلاف أخذه فإن كل مدة مضت
حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٢ · ص ٢١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي