تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لبعد اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد حديث ابن منقذ يدل على عدم الحجر لأنه كان يخدع في بعض البياعات ولم يحجر عليه قوله والترجيح من زيادته أشار إلى تصحيحه

فصل ولا يصح من السفيه المحجور عليه عقد مالي إلخ قوله ولي بهما أسوة إنما لم يصح قبوله للوصية لأنه ليس بأهل لتملكه بعقد وقبولها مملك وليس فوريا فأنيط بالولي وصح قبوله الهبة مراعاة لمصلحته لاشتراط اتصال قبولها بإيجابها مع كونه ليس بمملك وقد يوجد إيجابها مع غيبة وليه قوله وعليه قال الماوردي إلخ قال شيخنا لا يتقيد الحكم كونه على هذا بل لا يجوز تسليم ذلك له وإن قلنا بصحة قبوله ذلك قوله وعقده الجزية بدينار الظاهر أن مفاداته نفسه بالمال كذلك قوي وعقد الهدنة كالجزية ويصح عفوه عما وجب له من القصاص ولو مجانا وإجارته نفسه بماله المتبرع به من منافعه ولو سمع قائلا يقول من رد عبدي فله كذا فرده استحق الجعل ولو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها جاز كالجزية ولو قال الإمام من دلني على قلعة فله منها جارية فدله سفيه استحق الجعل قوله فالوجه عندي القطع بجواز تصرفه بحبسها أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الإمام والغزالي وهو الأصح ع وصححه صاحب الإفصاح وحكاه في البحر عن ابن أبي هريرة ومحل الخلاف إذا لم يعلم بحجره

قوله لكن الذي نص عليه في الأم في باب الإقرار أنه يضمن بعد انفكاك الحجر عنه حكاه الإمام والغزالي وجها وضعفاه بأنه لو وجب باطنا لم تمتنع المطالبة به ظاهرا أما لو بقي بعد رشده ثم أتلفه ضمنه وكذا لو تلف وقد أمكنه رده بعد رشده فلو قال مالكه إنما أتلفه بعد رشده وقال آخذه بل قبله فإن أقام بينة برشده حال إتلافه غرمه وإلا فالمتبادر تصديق آخذه بيمينه وفيه نظر قاله الأذرعي قال وكل ذلك تفقه فتأمله ا ه وكله صحيح جار على القواعد قوله وهو الموافق لما مر في البيع في نظيره من الصبي قد مر هناك أنه رأي مرجوح قوله وصرح به الصيدلاني وهو ظاهر قوله قال الأذرعي والظاهر أن في معنى

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٢٠٩