تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فإذا نكل حلف المجني عليه أي ويباع العبد في الجناية كله أو بعضه قوله لأن فواته حصل بنكوله لأنه قدر على إبقاء الرهن فلم يفعل ومحل بيع جميعه إذا استغرقت الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ثم الأصح أن باقيه لا يكون رهنا لأن المردودة كالإقرار على الأظهر أو كالبينة على قول بأنه كان جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شيء منه قوله قال في الأصل والولد حر وحذفه المصنف إلخ قال شيخنا قد يقال بصحة قوله إنه حر بمعنى كونه حرا بالنسبة لغير حق المرتهن أما بالنسبة إليه فرقيق لتعلق الحق به ولذلك نظائر قوله لقول المهمات إنما يستقيم إطلاقه إلخ قال في الخادم وهذا عجيب فإن ذاك في الحامل برقيق وهاهنا حامل بحر فكيف يتخيل فيه ذلك قوله لو أذن المرتهن في البيع فباع أو في الإعتاق فأعتق أو في الوطء فوطئ وأحبل قوله لأن الأصل عدم البيع والرجوع إلخ مقتضاه الاتفاق على البطلان فيما إذا اتفقا على الرجوع قبل البيع وينبغي خلافه لأن فيه إبطالا لحق الغير ويمكن حمله على ما إذا لم يعين المشتري أو عينه فلم يصدقه أو عاد إلى الراهن بفسخ وغيره وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح ولا يصح البيع ويبقى الرهن وقال في الأنوار ولو اتفقا على أن الرجوع كان قبل البيع فالقول للمشتري والمرهون على نفي العلم وعلى الراهن بدله فإن نكلا وحلف المرتهن بطل البيع والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا قوله أو نحوه ككفيل أو هو ثمن مبيع محبوس به قوله والقول قوله بيمينه قال الزركشي اعلم أنه يستثنى من تصديق الدافع صور إحداها إذا كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا ثم قال الراهن أقبضته عن المؤجل فانفك الرهن فلا يصدق لأنه مجبر على الأداء عن الحال ولا تخيير له ولهذا لو أتى بالألف ابتداء وقال خذها عن المؤجل

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ١٨١