بأن لم يتعلق بذمة مالكها قوله ويقع بفسخ المرتهن يستثنى التركة إذا قلنا إنها مرهونة بالدين فأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها قوله لأنه جائز من جهته لو فك المرتهن الرهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين قوله لفواته بلا بدل محله إذا لم يكن مغصوبا وإلا فهو مضمون على غاصبه بالقيمة ومثله المستعير والمشتري شراء فاسدا فتؤخذ منه وتجعل رهنا ولو أذن المرتهن للراهن في ضربه فتلف منه فإنه ينفسخ الرهن نص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة ولو قال الراهن نقلت حقك إلى عين أخرى ورضي به المرتهن لم ينتقل بلا فسخ وعقد جديد قوله لأن حقه متعين في الرقبة بدليل أنه لو مات سقط حقه قوله ولأن حق المجني عليه إلخ قضية التوجيه الأول أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري
ا ه
يقدم في هذه الصور أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه
قوله مقدم على حق المالك أي قهرا قوله فإن اقتص منه أي في النفس أما لو اقتص في الطرف فالرهن يبقى بحاله قوله وعلى السيد القيمة لإقراره إلخ فيه نظر لأن مضمون قول الراهن إن أرش الجناية عليه وإن بيع العبد وقع ظلما فكيف يجعل ما أخذ منه رهنا وجوابه أن الأرش الذي قول الراهن إنه عليه ملك المجني عليه وقد أخذ بدل الرهن ظلما في جنايته وحق المرتهن متعلق به فجعل الأرش الذي يستحقه مكانه من باب الظفر بمال من عليه الحق ولذلك أصل ستعرفه في باب الضمان والحوالة وتوجيه الظفر أن مقتضى قول السيد إن المجني عليه حال بين المرتهن والعبد ظلما فتجب عليه قيمته للحيلولة وله على السيد الأرش وهو غريم الغريم قوله ولو ورثه السيد في الأولى إلخ مثله ما لو ثبت له دين على غيره ثم ملكه قوله هو ما نص عليه في الأم وغيره عبارته لو جنى العبد المرهون على ابن الراهن أو أخ أو مولى جناية تأتي على نفسه والراهن وارث المجني عليه فللراهن القود أو العفو على الدية فإذا عفا على الدية بيع العبد وخرج عن الرهن قوله واقتضى كلام الأصل ترجيحه وقال الأذرعي إنه المذهب وقال كان الأحسن أن يصرح بأنه الأصح فإن الرافعي صححه في فصل