تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قبض له الحاكم قال في الخادم ويؤخذ من هذا أنه لو وضعه المسلم إليه بين يدي المسلم بدون رضاه لا يبرأ فإنه لو بريء لكان القاضي في غنية عن قبضه له وقال القاضي الحسين إن قلنا يحصل به القبض في بيع المعين فكذلك ههنا وإلا فوجهان وقضية ذلك الحصول فإنه الأصح في بيع المعين قوله فقياس قبض الحاكم إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه لو أحضر البائع المبيع المعين في غير بلد البيع أو أحضر الغاصب المغصوب في غير بلد الغصب لزم المشتري قبضه منه وكذا المالك في الغصب إلا أنهما يفترقان فيلزم الغاصب مؤنة النقل بخلاف البائع ويجوز شرط الرهن والكفيل والإشهاد في السلم ولو لم يف المسلم إليه خير المسلم ولو لم يشرط في العقد أو في المجلس لم يلزمه لكن لو تبرع المسلم إليه بالرهن وسلم أو تكفل شخص تبرعا لزم قوله وإلا فلا يطالبه أي وإلا بأن كان لحمله مؤنة قال في شرح إرشاده أو كانت قيمته حيث طولب به أكثر ا ه وهذا هو الأصح قوله ولا يلزمه قبول ماله مؤنة لو بذلها المسلم إليه لم يجب قبولها لأنه كالاعتياض قال شيخنا يمتنع وإن جرى في شرح المنهج على ما يوهم خلافه قوله إذا أحضره الدائن قال شيخنا هو بالنصب واقع على المسلم وفاعل أحضر هو المسلم إليه المعلوم من المقام نحو ولا يشرب الخمر حين يشربها فرع ولو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيه وأحضره فوجهان أصحهما يجب قبوله إذ لا ضرر عليه فيه باب القرض قوله ومصدرا كما هنا على حذف الزوائد كقوله تعالى أنبتكم من الأرض نباتا قوله القربة لقوله تعالى وافعلوا الخير ولخبر مسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه والقربة ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى كذا ضبطه القفال قوله وفي صحيح ابن حبان إلخ وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة تفرد به يزيد بن خالد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرين وقال ابن عمر الصدقة إنما يكتب لك أجرها حين تتصدق بها وهذا يكتب لك أجرها ما كان عند صاحبه وفي البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قرض الشيء خير من صدقته قوله نعم إن غلب على ظنه إلخ بل يحرم في الأول ويكره في الثاني وقد يجب كالمضطر ولو أقرض الماء لعادمه وجب قبوله في الأصح قوله إلا أن يعلم المقرض إلخ ولا يحل له أن يظهر الغنى ويخفي الفاقة عند القرض كما لا يجوز له إخفاء الغنى وإظهار الفاقة عند أخذ الصدقة قوله ويشترط كما في الأصل كون المقرض إلخ ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة قوله أهلا للتبرع الناجز بالمال قوله ويشترط الإيجاب كأقرضتك قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فهو توكيل بقبض الدين ولا بد من تجديد قرضها فلو كان في يد فلان وديعة أو غيرها صح القرض قوله وتقدم في البيع أن خذه بكذا إلخ أما خذه بمثله فصريحة هنا إذ التصريح

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ١٤٠