تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فرع وفي الحديد والنحاس إلخ وفي المسال والإبر والمسامير يذكر نوعها وجنس الحديد ونوعه ودقتها وغلظها ويجوز في الحلي المصمت والمجوف دون المحشو بالرمل بشرط أن يكون رأس المال غير النقدين قوله والرصاص بفتح الراء فصل فيه مسائل منثورة قوله السلم في المنافع كتعليم القرآن جائز قال في الخادم إن صورة المسألة أن يقول أسلمت إليك كذا في عبد صفته كذا ويحفظ من القرآن كذا فلو قال وأن تعلمه من القرآن كذا لم يصح فيما يظهر لأن استيفاء المنافع إنما تحصل إذا وقعت في ملك المسلم والعبد قبل قبضه باق على ملك المسلم إليه فلم يصح السلم في هذه الحالة وسبق في أول الباب أنه يجوز جعل رأس المال منفعة فعلى هذا يجتمعان كأن يقول أسلمت إليك تعليم عبدك هذا سورة كذا في تعليم عبدي هذا سورة كذا ويشترط تعليم عبد المسلم إليه في المجلس قوله ويجوز إسلام غير النقدين فيهما قال في الخادم هل يختص هذا بالخالص أم يجري في المغشوش لم أر فيه نقلا والظاهر بناؤه في المغشوش على جواز التعامل به في الذمة فإن جوزناه صح وإلا فلا وكلام الصيمري الآتي في الزجاج المغشوش يقتضي المنع والوجه الصحة لكون الخليط ليس مقصودا وقد ذكر الرافعي في باب الغصب عن المتولي أنا إذا جوزنا المعاملة بها جعلناها مثلية والمثلي يستلزم صحة السلم فيه قوله لأن السلم يقتضي إلخ فتضادت أحكامهما قوله فهل ينعقد صرفا إلخ الراجح عدم انعقاده صرفا بناء على أن العبرة هنا بصيغ العقود وإن نوياه به لما مر من التعليل فهو كما لو قال أبحتك إياه بكذا ونويا به البيع قوله والجص والنورة إلخ وفي الرخام يذكر اللون والنوع والصفاء وطوله وعرضه ودوره إن كان مدورا والخطوط فيه وفي حجارة الأبنية يذكر لونها وطولها وعرضها وغلظها ودقتها وكونها جبلية أو مائية ولا يشترط ذكر وزنها وفي حجارة الأبنية يذكر سعة ثقبتها وضيقها أيضا وفي الجص والنورة يذكر أصلهما ولونهما ووزنهما ولا يجوز إجمالا فرع وفي النفط يذكر بلده ولونه ونوعه وهو مكيل قوله كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره وقال الأذرعي إنه الصواب قوله وفي قطع الجلود وزنا إذا استوت جوانبها ودبغت وفي قصاصتها للغراء كما قاله الأذرعي وغيره

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ١٣٧