تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واللين والحداثة والعتق وفي العفص يذكر بلده ولونه ووزنه وصغره وكبره وجدته وعتقه وفي التبن يذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل أو الوزن قوله وقال البصريون لا يصح وحملوا النص على تمر الحجاز لأنه لا يتفاوت عتقه في الرداءة وسيأتي عن نص الأم في الحنطة ما يؤيده وتجري هذه الأوصاف في الزبيب قال في الأم ويصف الحنطة من صرام عامها أم عام أول ثم قال فإن ترك شيئا من هذا لم يجز ا ه وجرى عليه القاضي الحسين فقال يصف مدة الحبوب كحصاد عام كذا إن كان في البلد من غيره وإلا لم يجز

ا ه

وحكاه عنه في الكفاية قوله لا عتقه ضبطه النووي بخطه بضم العين وقال الإسنوي إنه بكسرها قوله قال الماوردي وتبعه العمراني قوله ويذكر مرعاه اشترطه الشيخ أبو حامد وكثير من العراقيين ونص عليه في الأم قوله قال ونص الشافعي يدل لما قاله القاضي ففي آخره وهذا في كل ما يختلف جديده وقديمه من سمن أو حنطة وغيرهما قال في المتوسط فبان أن المذهب ما قاله القاضي أبو الطيب من أنه لا بد أن يتعرض في السمن للعتق والحداثة ولا ريب أن الحديث أشرف وأن القديم أنقص وإن لم يتغير قوله لأن الحموضة عيب فيه إنما قال فيه لأن الحموضة ليست بعيب مطلقا بدليل الخل قوله واللبأ المجفف وهو غير المطبوخ فيوافق ما قدمه وإن كان الأصح صحته في المطبوخ كالمجفف قوله واغتنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة مقتضى كلام الماوردي أنه يشترط التعرض لذكر اللين والخشونة وصرح به غيره قوله ولا فرق بينهما أشار إلى تصحيحه قوله وكونه عتيقا أو جديدا قال الماوردي وإنه لقط رطبا فإنه أنعم أو يابسا فإنه أقوى وطول شعره وقصره ووقت لقطه من حر أو برد حيث يختلف

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ١٣٥