قوله والأوجه جوازه هو الأصح قوله بل قضية الجواز أيضا إلخ هو كذلك قوله وهو ظاهر ما ذكره ممنوع إذ قضية التعليل تصديق البائع فيه أيضا وعبارة المصنف كأصله شاملة له قوله لو صح ورود العقد عليهما قال شيخنا صورة عدم ورود العقد على الثمرة إذا باعها منفردة قبل بدو صلاحها بدون شرط قطعها
حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢١