تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل قد ذكرتم في الغصب أن الخلط بما لا يتميز يكون هلاكا فهلا كان هلاكا في المبيع حتى ينفسخ العقد فجوابه من وجهين أحدهما أن الغاصب لما تعدى بالغصب غلظ عليه بانتقال الحق إلى ذمته لأن الثبوت في الذمة آكد لحق المالك الثاني أن في إبطال البيع إضرارا بالبائع والمشتري جميعا وإبطال العقود لا يصار إليها إلا عند الضرورة ولا ضرورة ههنا قوله بل يثبت له الخيار إلخ قال الناشري ذكر بعض المعلقين على الروضة على هذه المسألة أنه تقدم في آخر اللفظ الخامس أنه إذا باع شجرة وعليها ثمرة مؤبرة أن الثمرة تبقى للبائع وأن ما يحدث من الطلع يتبع المؤبر ليكون للبائع فكيف هذه الصورة فأجاب والدي بأن ما تقدم المؤبر منه وما لم يطلع بعد حملا واحدا وهنا شرط الشيخ أن الشجرة تحمل في السنة مرتين فإذا كان كذلك كان كل حمل مستقلا فلا سبيل إلى أن يتبع غيره قوله وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنها إلخ صورة النعل أن يشرطا عدم دخولها في البيع أو يحدث بعد العقد وقبل القبض أو المراد بالبائع المشتري إذا بالعيب قوله وقضية قول الأصل وعليه جرى في المحرر والمنهاج والأنوار قوله جواز مبادرة المشتري للفسخ أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه ما قاله الرافعي قال ابن العماد أن ما ذكره الرافعي فرعه على المذهب المعتمد قوله وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني هو الأصح قوله يغلب تلاحقها وهي مما يثمر في السنة مرتين باب معاملات العبد قوله ببيع أو تصرف أو إيجار أو نحوه لا يصح توكل العبد في الشراء ونحوه نعم لو وكله ليشتري له نفسه من مولاه أو مالا آخر صح على الأصح وكتب أيضا قال الأذرعي لو امتنع السيد من الإنفاق عليه

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ١٠٩