تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وقضية كلام المصنف كأصله عدم لزوم كفارة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو الموافق لما مر إلخ ما مر في نذره اللجاج قوله فعليه الإتيان به ثانيا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالسلام ابتداء وردا وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة إذا لم يكن إماما لغير محصورين أو لم يرضوا بالتطويل ولا فرق في صحة نذر الجماعة وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة بين كونها في فرض ونقل فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما قيداه بذلك للخلاف فيه قوله على المسلمين قال النووي في دقائقه قول المحرر والسلام على الغير الأجود حذف الغير إذ لا فائدة فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا ولا يصح الاحتراز فإنهما سواء انتهى

وقال الأذرعي الظاهر أنه لا يلزمه قوله وعيادة المريض أو المرضى لم يبين كيفية الخروج من نذره هل هو بمرضى بلده أم يعم وإذا قلنا بالأول فهل يكتفى بثلاثة أم يعم والذي ينبغي أن تكون المسألة الأولى كالوصية بالشيء لأولى الناس والثانية حكمها حكم العموم بناء على أن الجمع المحلى بأل للعموم وفي مسألة وجه أنه يختص بالجيران وقوله هل هو بمرضى بلده أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يكتفى بثلاثة قوله وفي نذر صوم رمضان بالسفر أو الإتمام فيه قوله وجهان أصحهما صحته إذا كان أفضل قوله والظاهر أنهم أرادوا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو سجدتي التلاوة والشكر إلخ لو نذر سجود السهو عند مقتضيه فإن نذر فعله بعد السلام لم يصح نذره أو قبله فوجهان أصحهما لزومه قوله وبصحة النذر فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه ولو نذر صلاة بعضها قبل الاستواء في غير يوم الجمعة وبعضها عند الاستواء صح لأن المنهي عنه ابتداء ما لا سبب له في وقت النهي واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا ولا يرد على ذلك أن الأصح إباحة تنفلها بالصلاة والصوم لأن ذلك لئلا ينسد باب الثواب بالتطوعات بخلاف النذر فإنه إلزام مع الشك وهذا فقه ظاهر

حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ١ · ص ٥٧٨