تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال وبهذا قال الروياني ومشايخ طبرستان ولو خمر المشوي وغطي حين خروجه من التنور قال بعض أصحابنا حرم أكله لأنه سم قال وقال أبو الحسن الكرخي بالجيم في كتابه الذرائع إلى علم الشرائع ولا يحل تناول المسكر بحال ولا ما فيه ضرر كالسم وما في معناه حتى المشوي الذي يغطى حارا فيحتبس بخاره فيه

| فرع

لو عض كلب شاة فكلبت ثم ذكيت حل أكلها قال شيخنا حيث لا ضرر فيها

قوله قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته حل أكله إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي لا حد فيه وإن أطرب لأنه ليس بشراب الباب الثاني في المطعوم اضطرارا قوله كما نقله الإمام عن تصريح كلامهم وأقره عليه في الكفاية وصرح به بعضهم قوله من المحرمات الظاهر أن ما يأكله حلال لكن في فتاوى القاضي لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة للضرورة قال العبادي يحنث لأنه حرام إلا أنه رخص فيه قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي ويشبه أن يكون إلخ ويباح للمقيم العاصي بإقامته على المذهب قال القفال والفرق أن أكلها وإن أبيح حضرا للضرورة لكن سببه في السفر سفره وهو معصية فحرم عليه ذلك كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم فإن قيل تحريم ذلك يؤدي إلى الهلاك فجوابه أنه قادر على استباحته بالتوبة ذكر جميع ذلك في المجموع وقضية ما فرق به القفال أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة وهي معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر لا يباح بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال وإن كانت الإقامة معصية وقوله ذكر جميع ذلك في المجموع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله كإقامة العبد المأمور بالسفر لا تباح قوله قاله البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله قال وكذا مراق الدم إلخ قال ولم أر من تعرض له وهو متعين قوله لاندفاع الضرر به لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فزال الحكم بزوال علته

حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ١ · ص ٥٧٠