قوله من آدمي أو غيره ولو من سمك قوله بثقل الكلب أو غيره كصدمته أو ضغطته أو عضه أو قوة إمساكه قوله كحد سهم وصدمة عرضه أو سهم وبندقة قد يفهم جواز الرمي بالبندق وبه أفتى النووي لأنه طريق إلى الاصطياد والاصطياد مباح وأفتى ابن عبد السلام بتحريمه وقال ابن الرفعة لا يحل الرمي بالجلاهق لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك صرح به في الذخائر ونقله الزركشي عن الماوردي أيضا وظاهر كلامه في شرح مسلم جواز رمي الطيور الكبار التي لا يقتلها البندق غالبا كالإوز والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير ونحوهما قال الأذرعي وهذا مما لا شك فيه لأنه يقتلهما لا محالة أو غالبا كما هو مشاهد أي ويحرم قتل الحيوان عبثا وقوله قد يفهم جواز الرمي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وظاهر كلامه في شرح مسلم إلخ قوله أو جبل فسقط منه أو وقع على سكين أو شيء محدد من قصب أو حجر أو غيره أو على أرض ثم وثب منها وثبة طويلة بحيث مد في الهواء ثم سقط قوله لأن وقوعه على الأرض لا بد له منه فعفي عنه هذا ظاهر في الطائر ونحوه كالأرنب والثعلب دون ما عظمت جثته كبقر الوحش وحمره فإن التدحرج قد يؤثر في التلف لثقل أبدانها قوله وإن رمى طير الماء فيه حل سواء أكان الرامي في البحر أم البر قوله أو في هوائه إلخ حكى البلقيني في تصحيح المنهاج فيما لو كان الطير في هواء الماء عن أبي الفرج الزاز عن عامة الأصحاب أنه لا يحرم قال البلقيني وهو الصحيح سواء أكان الرامي في البر أم البحر وحمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم وهو في صحيح مسلم وإن وجدته قد وقع في الماء فلا تأكله على غير طير الماء أو على طيره الذي لا يكون في هوائه قوله وأفهم كلامه بالأولى إلخ وجزم به صاحب الأنوار قوله لكن البغوي في تعليقه إلخ الإضافة في كلامهما بمعنى في فيوافق كلامهما كلام البغوي وعبارة المصنف في شرح إرشاده
حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ١ · ص ٥٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي