تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أنه لا يجوز أكله منه أشار إلى تصحيحه قوله لأنه بدل عن واجب إلخ قال الأذرعي وأنكره الشاشي وقال ليس له معنى يعول عليه والفرق المذكور ضعيف بل قد يقال المعينة في الحال خرجت عن ملكه كالعتق فهي بالمنع أجدر وبالجملة فالمذهب منع الأكل من الواجبة مطلقا كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته أو كفارته شيئا

قوله الأكل من أضحيته التطوع وهديه مستحب قال البلقيني محل هذا ما لم يرتد فإن ارتد لم يكن له أن يأكل من أضحيته التي تطوع بها قبل الردة شيئا وهذا لا توقف فيه وسببه أن الأضحية ضيافة من الله تعالى للمسلمين وقد قال الشافعي في البويطي ولا يطعم منها أحدا على غير دين الإسلام وهذا يشمل المضحي إذا ارتد لأنه على غير دين الإسلام انتهى

وقوله قال البلقيني محل هذا أشار إلى تصحيحه قوله ولو جزءا يسيرا إلخ قال البلقيني إنه لا يكفي القدر التافه كما اقتضاه كلام الماوردي ولا القديد على الظاهر ولم يتعرضوا له وقوله قال البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله يملكه الفقراء نيئا ويجزئ على فقير واحد قال الناشري قد يقال ما معنى هذا الوجوب أيعصي إذا لم يفعل ذلك أم الوجوب لتأدي السنة فقط وفي ذلك احتمالان جرى القاضي رضي الدين الناشري على الثاني وظاهر وضع كثير من الأئمة الأول قوله ولا يجوز تمليك الأغنياء قال البلقيني يستثنى ضحية الإمام من بيت المال فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها قال شيخنا لعل وجهه أن الأصل في مال بيت المال اشتراك الناس فيه في الجملة وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويجزئ مسكين واحد قال الطبري أصح الوجهين أنه لا يجوز

حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ١ · ص ٥٤٥