تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله واعتبار تأخير الحلق إلخ وبه صرح الماوردي وغيره قوله مع النية ويشترط مقارنتها للذبح والحلق أيضا قوله فإن عدم الدم حسا أو شرعا كأن احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غالبا قوله لأن محل الإحصار صار في حقه إلخ وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى قوله فإذا حبس ظلما إلخ استشكله في الذخائر بأنه إن حبس تعديا لم يستفد بالتحلل الخلاص مما هو فيه كالمريض ولحوق المشقة بالبقاء على الإحرام غير مفيد إذ هو موجود في المريض بل هو حال المرض آكد فلا وجه للتحلل بالحبس

ا ه

وقد يفرق بينهما بأن المرض لا يمنع الإتمام بخلاف الحبس

قوله فإذا أحرم عبده بإذنه أو أذن له في المضي فيه ولو أفسده بجماع لزم السيد تخليته للقضاء على أحد الوجهين وجعل ابن كج محلهما في سيد منزله بالحرم فعلى هذا لو أحرم بلا إذن لم يملك تحليله وقوله على أحد الوجهين وهو مرجوح

حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ١ · ص ٥٢٥