تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 502

| فصل وأركان الحج إلخ

قوله الإحرام كلام المصنف يفهم أن النية لا تشترط في شيء من أفعال الحج سوى الإحرام وهو الذي حكاه ابن المرزبان عن بعض الأصحاب لكن الشافعي قال يشترط القصد والإفاقة في أربعة أشياء الإحرام والوقوف والطواف والسعي وقال ابن أبي هريرة ما كان يختص بفعل كالسعي والرمي يفتقر إلى نية وما لا بل يكفي فيه مجرد اللبث فلا قوله والطواف إلخ قال الرافعي فأما الحلق والطواف فلا يتأقت أحدهما لكن ينبغي أن يطوف قبل خروجه من مكة قال في التتمة إذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء

ا ه

وكلامه يشعر بجواز تأخير أسباب التحلل إلى خروج أيام الحج وبه صرح في شرح المهذب وقال في هذا الموضع يكره تأخير الحلق وطواف الإفاضة عن هذا اليوم وتأخيرهما عن أيام التشريق أشد لكن لا آخر لوقتهما ولا يزال محرما حتى يأتي بذلك

ا ه

قال في المهمات ويشكل بما ذكره في الكلام على الفوات من أنه ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه وأجيب بأن صاحب الفوات لا يستفيد ببقائه على إحرامه شيئا بخلاف من أخر الحلق والطواف باب حج الصبي قوله يصح إحرام الصبي إلخ قال الأصحاب يكتب للصبي ثواب ما عمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالإجماع قوله نقله في المجموع عن الدارمي إلخ لا مخالفة بينهما إذ ما ذكره الدارمي بيانا للأفضل

حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ١ · ص ٥٠٢