تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وإن حمل محرما صغيرا إلخ وظاهر أن تصوير المسألة بحمل واحد واحدا أو اثنين مثال فلو كان الحامل اثنين أو أكثر أو المحمول أكثر من اثنين فالحكم كذلك وينشأ من ذلك صور كثيرة قوله وقع للمحمول سواء أنواه للمحمول أم أطلق قوله لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلخ سيأتي في كلام المصنف كالروضة بعد هذا بقليل أنه متى كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة كما في واجب الحج والعمرة ا ه وظاهره التناقض قال المصنف ولعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء أقصد به نفسه أو غيره

ا ه وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة المحمولة فانصرف فعله عن الطواف والواقع لهما طوافهما لا طوافه كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك المسائل فإنه أتى بطواف لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف كنظيره في الحج والعمرة قوله كما قاله الروياني وغيره التقييد بالولي جرى على الغالب فلا ينافي ما هنا قوله قال الزركشي كالبلقيني قوله وفيه نظر قال أبو زرعة بل هو واضح قوله وهي سنة لا واجبة لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير لإجماعهم على جواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها التفريق الكثير كالزكاة قوله وتقدم ثم أن المعروف عدمها قد تقدم ثم رده قوله ويكره قطع الطواف المفروض إلخ وكذا السعي

حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ١ · ص ٤٧٩