قوله والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة ويتمها ثم يحج شمل ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج وقد سبق عن القاضي والإمام أنها إفراد بلا خلاف قال الأذرعي وسنذكر أن ما قاله القاضي أولى قوله ثم يحرم بالحج من مكة في عامه إذا أحرم الآفاقي في أشهر الحج بالعمرة ثم قرن من عامه هل عليه دم كما أفتى به الشيخ أم دمان كما في تجريد المحاملي عن المزني في المنثور د وقوله أم دمان إلخ أشار إلى تصحيحه
حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣