تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وإن برئ الزمن إلخ أو حضر عرفة ومكة في سنة حج أجيره قوله بخلاف ما إذا أوصى به لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة قوله وقيل يصح من الوارث إلخ قال الشيخان وفي إيراده تجويز الإنابة له وفعله بنفسه بلا وصية ونقل في المجموع الاتفاق على منع الاستنابة فيه حينئذ قالا ولو لم يكن حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الإحجاج عنه طريقان أحدهما طرد القولين كالتطوع لأنه لا ضرورة إليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الإسلام

ا ه والمرجح جوازه وجزم به في العباب

قوله نعم إن كان بمكة إلخ من انتهى حاله لشدة الضنى إلى حالة لا يحتمل معها الحركة بحال ينبغي أن يجوز له الاستنابة في المسافة القريبة وقوله ينبغي أن تجوز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو لم يجد أجرة ووهبت له لم يلزمه قبولها قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن بذل الأجرة غير لازم قبولها مطلقا ولو من معضوب واستدراك الكفاية استفيد به أن بذل الولد المعضوب الطاعة في الاستئجار يقتضي اللزوم لا أنه يدفع الأجرة للأصل من غير عقد يعقده بإذنه وكلام المجموع بعده يدل على أن العضب في الباذل ليس بشرط فلو كان قويا فالأمر كذلك قوله وجب على المبذول له إلخ القبول أي الإذن في الحج

حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ١ · ص ٤٥٠