قوله ولو عدل إليهما إلخ روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف أنه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه وكتب أيضا قال في الخادم أطلقه وهو مقيد بما إذا لم يكن قريبا للمريض أو له من يقوم به أما إذا كان من ذوي رحمه وليس له من يقوم به غيره فيجوز له الخروج قاله الماوردي وصرح بأنه مأمور بالخروج لذلك وإذا عاد بنى وقيل يستأنف
| فرع
له الخروج من التطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو أفضل أو تركه أو هما سواء وجوه أرجحها أولها قوله كأن زاد على خمسة عشر يوما لا شك أن العشرين تخلو عنه غالبا ع قوله قال الأذرعي وهو الوجه أشار إلى تصحيحه قوله أو قضاء عدة قال في المهمات لم يفصلوا بين أن تجب العدة باختيارها كفعلها ما علق عليه الطلاق أو لا يكون كذلك والظاهر أن هذا التفصيل لا بد منه ا ه واعترض بأن منه لأنها وإن فعلت المعلق عليه فالموجب للعدة هو طلاق الزوج لأنه لو علق الطلاق على طلاقه ثم علق على صفة ففعلت المعلق عليه وقع عليه طلقتان ولهذا قال الأصحاب التعليق مع الصفة طلاق وإيقاع قوله لا بسببها أما إذا كانت كأن علق طلاقها بقولها أو فعلها فإنه ينقطع قوله أو لإقامة حد هذا إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف فإن أتى به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا فإنه