قوله لقوله تعالى ولا تباشروهن إلخ علل في المهمات تحريم الجماع في الاعتكاف الواجب بقطعه بإقامته في المسجد وفي الاعتكاف المتطوع به بإقامته في المسجد انتهى واعترض بأنه تعليل ناقص لأن الجماع لا يستلزم الإقامة لأنه قد يمر على دابة وهودج في المسجد ومعه زوجته أو أمته فيطؤها في الهودج أو يطأ وهو في المسجد ويفرغ على الفور فلا يكون ماكثا وقد لا يحرم المكث على الجنب إذا خاف الخروج من المسجد ليلا فالصواب التعليل بانتهاك حرمة المسجد وعلى هذا لو كان صبيا وجب على وليه منعه من الجماع في المسجد وإن قلنا أنه لا يجب عليه منعه من قراءة القرآن وحمله جنبا ومحدثا والفرق أن المشقة هناك اقتضت ذلك بخلاف الجماع في المسجد قوله نبه عليه الإسنوي أشار إلى تصحيحه قوله كالخياطة أشار بالتمثيل بها إلى إخراج الحرفة التي تزري بالمسجد قوله وتكره الحرفة فيه قال شيخنا لا ينافي هذا قوله قبيله ولا يكره له الصنائع إذ الأول فيما فعله فيه اتفاقا والثاني فيما إذا قصد الاجتراف فيه لأن الحالة الثانية تنافي حرمته أكثر من الأولى كاتبه قوله على جواز الوضوء إلخ في إطلاقه الوضوء في المسجد شيء وهو أن ماء المضمضة والاستنشاق لا بد أن يمزج بالبصاق وهو حرام فإما أن يبتلعه في هذه الصورة صونا للمسجد أو يقال أنه مستهلك فيغتفر وقوله أو يقال أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واختاره في المجموع وبه أفتيت قوله وعلى كلام البغوي اقتصر الأصل وجزم به صاحب الأنوار قوله وكالحجامة والفصد ما في معناها إلخ قال في الخادم خرج بالفصد والحجامة غيرهما من الدماء كالذبح في القصاص فإنه لا يجوز في المسجد كما ذكره الرافعي في الجنايات ثم هذا كله بالنسبة للآدمي فأما ذبح الدابة في المسجد فممنوع لأنه لا يؤمن من نفور الدابة وتلويثها للمسجد قوله ونقل النووي في مجموعه تحريم إلخ أشار إلى تصحيحه
حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ١ · ص ٤٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي