الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة وهو حديث ضعيف قوله أو بلسانه بنية وعظ الشاتم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والنفس عن الشهوات من المسموعات والمبصرات والمشمومات والملابس قال شيخنا ولو في يوم جمعة تقديما للنهي الخاص على التطيب فيه العام كما لو وافق يوم عيد يوم استسقاء قوله وأنه يكره له دخول الحمام قال الأذرعي يعني من غير حاجة لجواز أن يضره فيفطر وهذا لمن يتأذى به لا لمن اعتاده قوله استحباب المبادرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحترز عن العلك لا فرق كما قاله في الكفاية بين علك الخبز وغيره قال إلا أن يكون له غيره قوله في وجه ضعيف قوله أو منفعة أي كما مر في التيمم ومنه وجع العين قوله لأنها تجامعه فلو صام مع خوف الهلاك عصى وصح صومه وقوله عصى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبالسفر الطويل المباح لو كان يديم السفر أبدا ففي جواز ترك الصوم دائما نظر فإنه يزيل حقيقة الوجوب بخلاف القصر وإنما يظهر الجواز لمن يرجو إقامة يقضي فيها قال بعض العصريين ولينظر فيما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره هل له الفطر قاله الأذرعي ثم ما تقدم في صوم رمضان أما القضاء الذي هو على الفور فالأصح أنه لا يباح فطره في السفر وكذلك من نذر صوم شهر فسافر فيه لا يباح له الفطر قاله البغوي في فتاويه ثم توقف فيه وفي الأنوار أنه لو نذر صوم شهر معين ثم اتفق أي السفر فيه جاز له أن يفطر انتهى والمعتمد الجواز في المسألتين وقوله وإنما يظهر الجواز إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله هل له الفطر قال شيخنا الأوجه لا كا
حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ١ · ص ٤٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي