تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الذمة بخلاف المنذور ولأن الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط عنهم وجوب صومها قس قوله فصار كالتردد في القلب إلخ قال واقتصر الرافعي على نقلها عن الوجيز في آخر المسألة وجزم بها في المحرر فتبعه المنهاج ونازع في الخادم في النقل عن المحرر وفرق بين التصويرين قوله وكلام الأم مصرح به هو الأصح وصححه السبكي فإن بان من رمضان أجزأه وإن بان من شعبان انعقد نفلا إن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصفه قوله ثم تذكر بعد مضي أكثر النهار أجزأه إلخ قال الأذرعي وكذا لو تذكر بعد الغروب فيما يظهر

ا ه

وهذا لا ينبغي التردد فيه إذ نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه والتعبير بما ذكر للإشارة إلى أنه لا يشترط تذكرها على الفور قوله ويجاب بأن الذمة هنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله التزم فيه ذلك كلامهم باق على عمومه ويوجه بالتوسع المذكور قوله فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إلخ هو كما قال قوله والأسير يتحرى وجوبا بالنظر في التواريخ المعلومة قوله المطلوب منه

حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ١ · ص ٤١٣