قوله فيما دون خمس أواق إلخ أواق بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددا ومخففا ف
قوله وإلا أخرج التفاوت نعم إن أدى اجتهاد الإمام إلى أخذه ففي لزوم التفاوت وجهان قال شيخنا أصحهما لزومه قوله فعلمنا أنه بقي عليه درهم جيد لأن الدينار عشرة دراهم منه
حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٦