ونقله الأذرعي عن ابن كج وقال إنه واضح قوله والوجه ترجيح الدخول أشار إلى تصحيحه
قوله إذ ليس لها مالك معين لا زكاة فيما حمله السيل من حب دار الحرب ونبت بأرضنا ولا في ثمار النخيل المباحة بالصحراء
قوله وفي القسمة وهي بيع بعد بدو الصلاح إشكال أما على الأظهر من أن قسمة ما ذكر إفراز فلا إشكال
حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٩