تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظاهر استمرار فقره وحياته وفي شرح الوسيط أنه لا يجزئ بناء على منع نقل الزكاة قال الأذرعي رأيت لبعض أصحابنا المتأخرين أنه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر من بلد إلى بلد فعجل زكاته في بلد إقامته ثم جاء الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك وبه أجاب ابن رزين في الفتاوى وقوله فهل يجوز المعجل أشار إلى تصحيحه

قوله إذ القصد بصرف الزكاة له غناه وأيضا لو أخذناها لافتقر واحتجنا إلى ردها إليه فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه قوله ولو أخذها بسؤال الجميع إلخ محله إذا نوى الإمام عند أخذها النيابة عن الجميع أما لو نوى عند أخذها أحدهما كانت من ضمان من عينه بالنية قطعا كما أفهمه كلام الأصحاب نبه عليه صاحب المعين وقال هو ظاهر ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل قوله فهو من ضمانه وإن تلفت من غير تفريط لأن أهل الرشد لا يولى عليهم فإذا قبض حقهم قبل محله بغير إذنهم من يعتد بقبضه بعد محله ضمنه كقبض الوكيل دين موكله قبل محله وقاسه ابن الصباغ وغيره على ما لو قبض الأب دين ابنه الكبير بغير إذنه وجواز القبض للإمام لا يمنع عنه الضمان بل يكون مشروطا بسلامة العاقبة

حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ١ · ص ٣٦٣