تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله ويعضده إجماع التابعين والفقهاء عليه كما قاله الماوردي وإن خالف فيه بعض الصحابة قوله وهو شرط في وجوبها ولأنه لو أتلفه في تلك الحالة لزمه ضمان الزكاة فلو لم تجب لما ضمنها كما قبل الحول قوله فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة فيه أيضا أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ١ · ص ٣٥٢