قوله وهذا النص يدل إلخ ما قاله ممنوع بل هو صريح في تحريم ذلك إذا وجب رد التراب وحرم الدفن في الشق الأول وإنما جوزه في الشق الثاني لمشقة استئناف قبر ثم رأيت الشيخ أباحه قال عقب النص إن الظاهر أن الشافعي منع من دفن الثاني معه وقوله بل هو صريح في تحريم ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ويستحب الدفن نهارا قال في المهمات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار لا من الليل ولا شك في إلحاقه بالليل لوجود المعنى وهو مشقة الاجتماع بل هو في المشقة أشد مما بعد الغروب لا سيما إذا جهز وحمل قبل الغروب ولم يبق بعده إلا الدفن
ا ه
واعترض بأن قوله ولا شك في إلحاقه بالليل لمشقة الاجتماع يعكس عليه فيقال لا شك في إلحاقه بالنهار وتيسر الاجتماع فإن جماعات الصبح تكثر في أول الفجر وهم أكثر فراغا من وقت طلوع الشمس فإنهم إذ ذاك ينتشرون في معايشهم وأسواقهم بخلاف ما قبل الشمس
قوله بل ينبغي وجوب المبادرة به أشار إلى تصحيحه قوله ولا في الأوقات المكروهة لأن له سببا متقدما أو مقارنا وهو الموت قوله وإلا كره تحريها مكروه كما قاله في المجموع فظاهره التنزيه ويمكن حمله على التحريم كمسألة الصلاة كما قاله الإسنوي وغيره وهو ظاهر ما في شرح مسلم قال الأذرعي وهو ظاهر إذا علم بالنهي وقوله ويمكن حمله على التحريم أشار إلى تصحيحه قال شيخنا الأوجه تحريم الدفن عند تحري الأوقات المكروهة في الحرم المكي وإن لم تحرم الصلاة فيه والفرق ظاهر قوله وقال الزركشي أي وغيره قوله والصواب التعميم أشار إلى تصحيحه قوله ويحرم حمله من بلد إلى آخر إلخ لا يخفى أنه إنما يحرم النقل إلى بلد إلا إذا كانت مقبرته أبعد من مقبرة البلد كما هو الغالب أما لو كانت على مسافتها أو أقرب فلا ويظهر أنه لو مات أمير الجيش مثلا بدار الحرب وعلم به المشركون وعلمنا أو خفنا أنا لو دفناه بها لنبشوه وأحرقوه ومثلوا به ونحو ذلك أنه يجوز النقل جزما بل يتأكد إذا لم يؤد إلى انفجاره ونحوه ليرد الوقت أو قرب دارنا وقوله ولا يخفى أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا شك في جوازه في البلدين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولعل العبرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره قوله فالظاهر أن الأول أولى أشار إلى تصحيحه قوله وإن رجيت حياة جنين ميتة بأن يكون له ستة أشهر فأكثر قوله لأن مصلحة إخراجه إلخ