قوله ويدفن معه إلخ واختار الماوردي أنها لا تدفن معه إذ لا أصل له قوله قال الأذرعي وينبغي أن يتحدث بذلك أشار إلى تصحيحه قوله قال والوجه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فقول المصنف إلا لمصلحة عائد للأمرين قوله بل لا يبعد إيجاب الكتمان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فظاهر أن الرجل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن غيره لا يوثق به أي في تكميل الغسل وغيره من المشروع قالوا فلو غسله فاسق أو كافر وقع الموقع قوله ولا يجوز نصبه لهما وهذا متعين فيمن نصب لغسل موتى المسلمين ويجب أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل قوله ولو قيل يقدم في الأولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومن دفن بلا غسل إلخ لو وقع في القبر مال فهل ينبش للغسل فيه وجهان كأنهما الوجهان في الغريق قال شيخنا ومقتضى ذلك النبش قوله قال الماوردي بالنتن والرائحة أشار إلى تصحيحه باب التكفين قوله بخلاف الرجل والخنثى إلخ مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يجوز تكفينهما بالمعصفر دون المزعفر كما قاله الإسنوي وغيره ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي في الحرير قوله وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بذلك أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر في الشهيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والمتجه كما قال الإسنوي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به البغوي والقمولي إلخ كلام البغوي في هذه المسألة مبني على رأي له مرجوح وهو أنه
حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ١ · ص ٣٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي