تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجته فاطمة رضي الله عنهما مع وجود النساء قوله يمما لو حضر من له غسلهما بعد الصلاة عليهما وجب غسلهما كما لو يمما لفقد الماء ثم وجد وتجب إعادة الصلاة هذا هو الأظهر قاله الناشري قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله إن لكل من الفريقين تغسيله أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ولو مع وجود المحارم قوله بأنه هنا محل حاجة وبأنه لا يخاف منه الفتنة قوله أحدهما لاحق لها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الأقرب فالأقرب فإن استوتا في القرب قدمت التي في محل العصوبة على قياس ما مر كبنت العمة مع بنت الخالة قوله ويشبه أن يقدمن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومثله محارم المصاهرة وهو مقتضى المدرك الذي من جهته اعتبرت المحرمية وهو النظر وقول الأذرعي لم يذكروا محارم الرضاع مردود بأن اعتبارهم المحرمية على ما قررناه يتناول الرضاع والمصاهرة قوله وعليه تقدم بنت عم بعيدة أشار إلى تصحيحه قوله هي محرم من الرضاع أي أو المصاهرة قوله ينبغي تقديم محارم الرضاع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن منظوره أكثر ولأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره أحد وما روي من إنكار ابن مسعود عليه لم يثبت نقله و بالقياس على عكسه فإنها تغسل الزوج بالإجماع قوله أن يكون مسلما حرا مكلفا قوله وكذا الكافر البعيد أولى إلخ لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض قوله وينبغي أن يشترط إلخ أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ١ · ص ٣٠٣