بل يكونون في بيعهم وكنائسهم فإن خالطوهم كره قوله فلو تميزوا إلخ لم يذكر حد الامتياز وفيه ثلاث احتمالات العرف وهو ظاهر نص الأم وقيل ثلاثمائة ذراع وقيل بحيث لا يرى بعضهم بعضا أخذا من الحديث قوله لم يمنعوا قال الشافعي ويحرض الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا لئلا تقع المساواة والمضاهاة في ذلك
ا ه
فإن قيل قد يخرجون وحدهم فيسقون فتظن ضعفة المسلمين بهم خيرا قلنا خروجهم معنا مفسدة محققة فقدمت على المفسدة المتوهمة كذا قاله الغزي وفيه نظر وقد صرح بعض المالكية بمنعهم من الانفراد في يوم فإنه قد تصادف إجابتهم فتكون فتنة للعوام قس قال الأذرعي وهذا مأخذ حسن قوله وقد يجيبهم استدراجا لهم قال الروياني لا يجوز أن يؤمن على دعاء الكافر لأن دعاءه غير مقبول قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال آخرون قد يستجاب دعاؤه كما استجيب لإبليس دعاؤه بالانتظار قوله استحبابها في الصحراء مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله للاتباع كما مر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كصلاة العيد زاد الدارقطني كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قوله كما صرح به الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي كخطبته في الأركان وغيرها فيندب أن يجلس أول ما يصعد المنبر ثم يقوم فيخطب قوله مريعا ويروي مربعا بضم الميم وبالموحدة ومرتعا بالمثناة فوق