• فدية هذه المحظورات على التخيير بين:
صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.
عن كعب بن عجرة قال: (حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى، فقال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو اذبح شاة). متفق عليه
ثالثاً: ما يحرم على الأنثى:
النقاب: (وهو ستر الوجه مع وضع فتحة لعينها تنظر منها).
عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين). متفق عليه
ومن محظورات الإحرام:
• عقد النكاح. (وليس فيه فدية).
عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب). متفق عليه
• الجماع في الفرج.
إذا وقع الجماع قبل الطواف تفسد العمرة باتفاق أهل العلم، نص على ذلك ابن رشد وابن عبد البر والشنقيطي.
• قتل الصيد:
والصيد: كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالضباع والأرانب والحمام.
لقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً﴾.
وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾.
• فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات:
1. أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر: فهذا عليه الإثم والفدية.
2. أن يفعله لحاجة: فهذا ليس عليه إثم وعليه فدية.
3. أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان: فهذا لا إثم عليه ولا فدية.
لقوله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
• لا بأس للمحرم أن يلبس الخاتم، والساعة، ونظارة العين، وسماعة الأذن وغيرها.
• ثم يقول: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. . .
التلبية
• صفتها:
عن ابن عمر أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك). متفق عليه
• وهذه التلبية عظيمة جداً.
أطلق عليها جابر بن عبد الله التوحيد في قوله في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم -: (حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد). رواه مسلم
• يلبي إذا استوت به راحلته.
عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك. . .). متفق عليه
• يستحب رفع الصوت بالتلبية.