تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• فدية هذه المحظورات على التخيير بين:

صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.

عن كعب بن عجرة قال: (حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى، فقال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو اذبح شاة). متفق عليه

ثالثاً: ما يحرم على الأنثى:

النقاب: (وهو ستر الوجه مع وضع فتحة لعينها تنظر منها).

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين). متفق عليه

ومن محظورات الإحرام:

• عقد النكاح. (وليس فيه فدية).

عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب). متفق عليه

• الجماع في الفرج.

إذا وقع الجماع قبل الطواف تفسد العمرة باتفاق أهل العلم، نص على ذلك ابن رشد وابن عبد البر والشنقيطي.

• قتل الصيد:

والصيد: كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالضباع والأرانب والحمام.

لقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً﴾.

وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾.

• فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات:

1. أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر: فهذا عليه الإثم والفدية.

2. أن يفعله لحاجة: فهذا ليس عليه إثم وعليه فدية.

3. أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان: فهذا لا إثم عليه ولا فدية.

لقوله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

• لا بأس للمحرم أن يلبس الخاتم، والساعة، ونظارة العين، وسماعة الأذن وغيرها.

• ثم يقول: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. . .

التلبية

• صفتها:

عن ابن عمر أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك). متفق عليه

• وهذه التلبية عظيمة جداً.

أطلق عليها جابر بن عبد الله التوحيد في قوله في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم -: (حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد). رواه مسلم

• يلبي إذا استوت به راحلته.

عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك. . .). متفق عليه

• يستحب رفع الصوت بالتلبية.

صفة العمرة و آداب السفر · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صفة العمرة و آداب السفرص ٦