شاء أن يغمسها قبل الغسل فعل واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الأرض التي بال فيها البائل وإخراج ترابها ثم قالوا لا يجب حفرها بل لو تركت حتى تنشف بالشمس والريح طهرت
واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله ص يا بني عبدالمطلب إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس يعني الزكاة ثم قالوا لا تحرم الزكاة على بني عبدالمطلب
واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسه بخلاف غيره من ميتة البر فإنه ينجس الماء بقوله ص في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ثم خالفوا هذا الخبر نفسه فقالوا لا يحل ما مات في البحر من السمك الطافي ولا يحل مما فيه أصلا غير السمك واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ