إلا في إبتداء الصلاة وقد رويتم أنهما رفعا في الابتداء وعند الرفع من الركوع أفيجوز لعالم أن يترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر لرأي نفسه أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لرأي ابن عمر ثم القياس على قول ابن عمر ثم يأتي موضع آخر يصيب فيه فيترك على ابن عمر ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لم ينته بعض هذا عن بعض أرأيت اذا جاز له أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه في مرتين أو ثلاث أو عن ابن عمر فيه اثنتين ويأخذ بواحدة أو يجوز لغيره ترك الذي أخذ به وأخذ الذي ترك أو يجوز لغيره ترك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إن صاحبنا قال فما معنى الرفع قال معناه تعظيم الله واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الرفع في الأولى معنى الرفع الذي خالفتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع وعند رفع الرأس ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر معا ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلا ويروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ومن تركه فقد ترك السنة
قلت وهذا تصريح من الشافعي بان تارك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه تارك للسنة ونص أحمد على ذلك أيضا في احدى الروايتين عنه
وقال الربيع سألت الشافعي عن الطيب قبل الاحرام بما يبقى ريحه بعد الاحرام أو بعد رمي الجمرة والحلاق وقبل الافاضة فقال جائز أحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإخبار غير واحد من الصحابة فقلت وما حجتك فيه فذكر الأخبار والآثار ثم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال قال عمر من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب قال سالم وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع قال الشافعي وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وترك ذلك الغير لرأي أنفسهم فالعلم اذا اليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شئتم
وقال في كتاب القديم رواية الزعفراني في مسألة بيع المدين في جواب من قال له