تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.

- ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والأسماك لا زكاة فيه أما إذا أعد للتجارة فيخرج من قيمته ربع العشر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

- "الركاز" وهو المدفون في الأرض. الواجب فيه الخمس قل أو كثر يصرف في مصرف الفيء وباقيه أربعة أخماس لواجده.

٤ - زكاة عروض التجارة: عروض التجارة هي ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح من عقار وحيوان وطعام وشراب وآلات ونحوها.

عروض التجارة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وتقوم بالأحظ للفقراء ويخرج ربع العشر من كامل القيمة، ويجوز إخراج زكاة العروض ربع العشر من العروض نفسها.

- إن نوى بعروض التجارة الاقتناء لا التجارة فلا زكاة فيها.

- نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما إن كان نصابا.

شروط وجوب الزكاة: تجب الزكاة على كل (١) حر، (٢) مسلم، (٣) مالك للنصاب، (٤) ملكا مستقلا، (٥) وحال عليه الحول، في غير المعشر والركاز.

رسالة في الفقه الميسر · الصفحة ٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في الفقه الميسرص ٦٣