تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يطيل غرته فليفعل» .

ج- شروط الوضوء عشرة هي: ١ - الإسلام.

٢ - العقل.

٣ - التمييز.

٤ - النية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.

٥ - انقطاع موجب.

٦ - الاستنجاء أو الاستجمار.

٧ - أن يكون الماء طاهرا.

٨ - أن يكون مباحا.

٩ - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.

١٥ - دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.

د- موجب الوضوء: موجبه هو وجود الحدث.

هـ- فروض الوضوء: فروض الوضوء ستة:

الأول: غسل الوجه والفم والأنف منه.

الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين.

الثالث: مسح الرأس ومنه الأذنان.

الرابع: غسل الرجلين.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]

رسالة في الفقه الميسر · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في الفقه الميسرص ١٩