بذلك تقديم اسم شيخه على الصيغة كأن يقول الإمام أحمد مثلا سفيان ابن عيينة حدثني وقال ابن الصلاح وخلف أي الخلاف في النقل معنى أو بالمعنى نتجه في ذا الفرع كبعض المتن إذا قدمته على بعض ففيه أيضا إذا الخلاف كما عن الخطيب قد نقلا فلا فرق بين الفرعين ولكن قد منع البلقيني مجيء الخلاف في فرعنا وفرق بأن تقديم بعض المتن قد يؤدي إلى خلل في المقصود في العطف وعود الضمير ونحو ذلك بخلاف تقديم المتن على السند وسبقه إلى الإشارة لذلك النووي فقال في إرشاده والصحيح أو الصواب جواز هذا أو ليس كتقديم بعض المتن على بعض فإنه قد يتغير به المعنى بخلاف هذا وقال في موضع آخر الصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه وقيل فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض على أن لقائل يقول إن ابن الصلاح إنما أطلق استغناء بما تقرر من شروط الرواية بالمعنى لكن قد قال النووي إنه ينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المتن المتقدم مرتبطا بالمؤخر ثم إنه يستثنى من الجواز ما يقع لابن خزيمة فإنه يفعله إذا كان في السند من فيه مقال حيث يبتدئ من المتكلم فيه ثم بعد الفراغ من المتن يذكر أو السند وقال إن من رواه على غير هذا الوجه لا يكون في حل منه ولذا قال شيخنا إنه ينبغي أن القائل بالرواية بالمعنى لا يجوز مثل هذا يعني حيث لم يبين وكذا ميز أبو بكر الإسماعيلي بين ما يخرجه في مستخرجه من طريق من يعرض في القلب منه شيء وبين الصحيح على شرطه بذكر الخبر من فوق ثم بعد فراغه منه يقول أخبرنيه فلان عن فلان كما نبه عليه في المدخل
وممن منع تقديم بعض المتن على بعض ابن عمر وذلك أنه روى حديث بني الإسلام على خمس وفيه حج البيت وصيام رمضان فأعاده