| صفة رواية الحديث وأدائه سوى ما تقدم وفيه فصول
الفصل الأول
( وليرو من كتابه وإن عري % من حفظه فجائز لأكثر )
( وعن أبي حنيفة المنع كذا % عن مالك والصيدلاني وإذا )
( رأى سماعه ولم يذكر فعن % نعمان المنع وقال ابن الحسن )
( مع أبي يوسف ثم الشافعي % والأكثرين بالجواز الواسع )
( وإن يغب وغلبت سلامته % جازت لدى جمهورهم روايته )
( كذلك الضرير والأمي % لا يحفظان يضبط بمرضي )
( ما سمعنا والخلف في الضرير % أقوى وأولى منه في البصير )
الفصل الأول في جواز اعتماد المحدث ولو كان ضريرا أو أميا الكتاب المصون ولو غاب عنه حتى في أصل السماع وإن لم يستحضره ليرو الراوي من كتابه المتقن القابل المصون الذي صح عنده سماع ما تضمنه معتمدا عليه وإن عرى أي خلا من حفظه بحيث لم يذكر تفضيل أحاديثه حديثا حديثا أو كان يحفظه إلا أنه سيء الحفظ ف ذاك