تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

$ القسم السابع من أقسام أخذ الحديث وتحمله الوصية بالكتاب

( وبعضهم أجاز للموصى له % بالجزء من راو قضى أجله )

( يرويه أن لسفر أراده % ورد ما لم يرد الوجاده )

الوصية من الراوي عند موته أو سفره للطالب بالكتاب أو نحوه من مرويه

وبعضهم كمحمد بن سيرين أجاز للموصى له المعين واحد فأكثر بالجزء من أصوله أو ما يقوم مقامهما بكتبه كلها من راو له رواية بالموصى به من غير أن يعلمه صريحا بأن هذا من مرويه سواء كانت الوصية بذلك حين قضى أجله بالموت كما فعل أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أحد الأعلام من التابعين حيث أوصى عند موته وهو بالشام إذ هرب إليها لما أريد للقضاء بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني إن كان حيا وإلا فلتحرق ونفذت وصيته وجيء بالكتب الموصى بها من الشام لأيوب الموصى له وهو بالبصرة وأعطى في كرائها بضعة عشر درهما ثم سأل ابن سيرين أيجوز له التحديث بذلك فأجاز له يرويه أي أن يرويه

رواه الخطيب في الكفاية أو حين توجهه لسفر أراده فإنه يجوز

فتح المغيث شرح ألفية الحديث · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المغيث شرح ألفية الحديثج ٢ · ص ١٤٨