تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

$ القسم الرابع من أقسام التحمل

المناولة

( ثم المناولات إما تقترن % بالإذن أو لا فالتي فيها إذن )

( أعلى الإجازات وأعلاها إذا % أعطاه ملكا فإعارة كذا )

( أن يحضر الطالب بالكتاب له % عرضا وهذا العرض للمناولة )

( والشيخ ذو معرفة فلينظره % ثم يناول الكتاب محضره )

( يقول هذا من حديثي فاروه % وقد حكوا عن مالك ونحوه )

( بأنها تعادل السماعا % وقد أبى المفتون إذا امتناعا )

( إسحاق والثوري مع النعمان % والشافعي وأحمد الشيباني )

( وابن المبارك وغيرهم رأوا % بأنها أنقص قلت قد حكموا )

( إجماعهم بأنها صحيحة % معتمدا وإن تكن مرجوحة )

( أما إذا ناول واسترادا % في الوقت صح والمجاز أدى )

( من نسخة قد وافقت مروية % وهذه ليست لها مزية )

( على الذي عين في الإجازة % عند المحققين لكن مازه )

( أهل الحديث آخرا وقدما % أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما )

( أحضره الطالب لكن واعتمد % من أحضر الكتاب وهو معتمد )

فتح المغيث شرح ألفية الحديث · الجزء ٢ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المغيث شرح ألفية الحديثج ٢ · ص ١١١