تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو الجواز، والآثار عن بعض الصحابة والتابعين تدلّ على جواز ذلك، قال البخاري - رحمه الله - في صحيحه:

١ـ «اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة» (١).

٢ـ واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين، أعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا (٢) إن شاء الله.

٣ـ وقال ابن عباس: «قد يكون البعير خيرًا من البعيرين».

٤ـ وقال ابن المسيب: «لا ربا في البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل» (٣).

(١) الرَّبَذة - بالتحريك-: قَرْية معروفة قُرْب المدينة، بها قَبْر أبي ذَرّ الغِفارِي. النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ربذ)، ٢/ ٤٥٦.

(٢) رهوًا: أي عَفْوًا سَهلًا لا احْتباسَ فيه. يقال: جاءت الخيل رهوًا: أي مُتتابعة. النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (رهو) - ٢/ ٦٨٢.

(٣) انظر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، قبل الحديث رقم ٢٢٢٨، فكل هذه الآثار هناك.

الربا · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرباص ٣٥