تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشيخ محمد عُمر بازمول في كتابه "الإضافة" (ص ١٨٨ - ١٩٠):

لكن هذا الذي ذهب إليه ابن حبان رحمه الله له وجهه، وله ما يبرره: أما وجهه:

فهو ما أشار إليه رحمه الله في كلامه وخلاصته:

* أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر (٣٤).

* أن الناس لم يكلفوا علم المغيب عنهم (٣٥).

* أن الأصل في المسلمين العدالة (٣٦).

(٣٤) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "نعم، هذا هو الأصل، ولم يخرج عنه مخالفوا ابن حِبَّان؛ إذ إن الراوي إذا لم يظهر فيه جرح ولا تعديل، فليس ظاهره أنه عدل فالوقوف أحوط من الحكم بالعدالة لمجرد عدم العلم بالجرح!! فأي الفريقين أسعد بالتمسك بأن الأصل الحكم بالظاهر؟! " أبو الحسن.

(٣٥) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "نعم، لكن من حكم بالعدالة مع عدم العلم بها، تكلف علْم ما غاب عنه، ومن [وقف] لم يتكلف"، أبو الحسن.

(٣٦) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "وهو كذلك، لكن أي عدالة، إن كان المراد: أن الرجل لا يُحكم عليه بفسق أو معصية لعدم العلم بذلك منه، ومن ثمَّ عدم المعاملة معه معاملة الفاسقين، فهو كذلك، ولم يقع في شيء من ذلك مخالفو ابن حبان، وإن كان المراد العدالة في =

ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حبان · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حبانج ١ · ص ١٥٩