الجواب: إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه، فيتعين السمع والطاعة لنصحه، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم، لقوله تعالى (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) فإذا شفي من مرضه، تعين عليه صوم أشهر رمضان التي أفطرها.
السؤال الرابع: ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟
الجواب: عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من قوت البلد، (مثال: قرابة1.5 كغ من الأرز) يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه، ويجوز أثناءه أو في آخره.
السؤال الخامس: رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن، فهل يجزئه الإطعام؟
الجواب: لا يجزئه الإطعام، ويجب عليه الانتظار حتى يشفى ثم يقضى 0
السؤال السادس: رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم، فمات، فماذا عليه؟
الجواب: ليس عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى، وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج 0
السؤال السابع: شخص صام جزءاً من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي، فماذا يعمل؟
الجواب: إن كان عجزه لأمر طارئ يزول، انتظر حتى يزول ثم يقضى، وإن كان عجزه لأمر دائم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم.
السؤال الثامن: ما حكم من صام رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفاً للوزن؟